السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

94

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر الثالث : في عقوبة التقبيل وما شابهه قال المحقّق رحمه الله : « وكذا يعزّر من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة . » « 1 » ذكر جمع كثير من الأصحاب « 2 » أنّه من قبّل غلاماً فعليه التعزير ، وقيّد الحكم المذكور في بعض العبارات بكون التقبيل على جهة الالتذاذ والشهوة ، وفي بعضها الآخر بعدم كون الغلام محرماً له ، بل ذكر في الجواهر « 3 » أنّه لا خلاف أجده في الحكم المذكور . ومثله في وجوب التعزير كلّ ما يعدّ من مقدّمات اللواط مثل الضمّ والمعانقة والمسّ والنظر بشهوة على ما صرّح به بعض فقهائنا . « 4 » وبالجدير أن نذكر هنا كلام ابن إدريس رحمه الله ، حيث إنّه بحث في المسألة مبسوطاً ، فقال رحمه الله : « ومن قبّل غلاماً ليس بمحرم له على جهة الالتذاذ والشهوة وميل النفس ، وجب

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 147 . ( 2 ) - النهاية ، ص 706 - الكافي في الفقه ، ص 417 - غنية النزوع ، ص 435 - الوسيلة ، ص 414 - المهذّب ، ج 2 ، ص 531 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 461 - الجامع للشرائع ، ص 555 - المختصر النافع ، ص 218 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 175 - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 537 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 257 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 154 و 155 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 77 ، مفتاح 525 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 470 ، مسألة 7 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 386 . ( 4 ) - راجع : المصادر الماضية من كتب الكافي في الفقه وغنية النزوع ومفاتيح الشرائع .